الشيخ سيد سابق

551

فقه السنة

الدية تعريفها : الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية ، وتؤدى إلى المجني عليه ، أو وليه . يقال : وديت القتيل : أي أعطيت ديته . وهي تنتظم ما فيه القصاص ، وما لا قصاص فيه . وتسمى الدية ، ب‍ " العقل " وأصل ذلك : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا ، جمع الدية من الإبل . فعقلها بفناء أولياء المقتول : أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم . يقال : عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته . وقد كان النظام الدية معمولا به عند العرب ، فأبقاه الاسلام . وأصل ذلك قول الله سبحانه : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، إلا خطأ . ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلا أن يصدقوا . فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليما حكيما " ( 1 ) . وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانماية دينار ، أو ثمانية آلاف درهم . ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين .

--> ( 1 ) سورة النساء : الآية 92 .